السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

266

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

4 - استئجار الإنسان للحراسة : يجوز للإنسان أن يستأجر نفسه لعمل الحراسة وأن يتقاضى أجراً على ذلك ، فيعمل حارساً في سوق أو حانوت أو مدرسة أو مستشفى أو مزرعة ، ونحو ذلك من الأماكن التي يراد حفظها من اللصوص والسرّاق وغير ذلك . والظاهر أنّه من عقود الأمانات ، فإن المستأجر أمين لا يضمن ما لم يتعدَّ أو يفرّط في الحفظ « 1 » . حَرَام ( انظر : تحريم ) حَرْب ( انظر : جهاد ) حَرْبِي أوّلًا - التعريف : لغةً : الحرب نقيض السلم ، يعنون به القتال كما في قوله تعالى : ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) « 2 » ، أي بقتل « 3 » . اصطلاحاً : عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه من كان مبايناً مقاطعاً في دار الحرب « 4 » ، أو الكفّار الذين لم يتمسّكوا بأحد أسباب الاعتصام « 5 » . وأهل الحرب في اصطلاح فقهاء المذاهب هم الذين يكونون حرباً مع المسلمين مع عدم وجود عقد أو عهد

--> ( 1 ) كلمة التقوى 4 : 308 . حاشية الدسوقي 4 : 23 ، 25 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 166 . ( 2 ) البقرة : 279 . ( 3 ) العين 3 : 213 . لسان العرب 3 : 99 ، 100 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 5 ، 157 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 339 .